٢٨ - باب بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب

٣ فقرات، ج ٤ ص ١٢٧

  1. م ١٩١٩ - واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فكان الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ويعقوب يقولون: لا يجوز ذلك.

    ج ٤ ص ١٢٧
  2. وكره ذلك أحمد.

  3. وحكى يعقوب عن النعمان أنه كان يبيح ذلك.