٢٨ - باب بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب
٣ فقرات، ج ٤ ص ١٢٧
- ج ٤ ص ١٢٧
م ١٩١٩ - واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فكان الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ويعقوب يقولون: لا يجوز ذلك.
-
وكره ذلك أحمد.
-
وحكى يعقوب عن النعمان أنه كان يبيح ذلك.
٣ فقرات، ج ٤ ص ١٢٧
م ١٩١٩ - واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فكان الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ويعقوب يقولون: لا يجوز ذلك.
وكره ذلك أحمد.
وحكى يعقوب عن النعمان أنه كان يبيح ذلك.