٣٠ - باب ما يجب من حياطة أهل الذمة

فقرة واحدة، ج ٤ ص ١٢٨

  1. م ١٩٢١ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان في وصيته عند موته: أوصى الخليفة من بعدي بكذا أو كذا، وأوصيه بذمة الله، وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - خيرا، أن يقاتل من ورائهم، وان لا يكلفوا فوجب طاقتهم.

    وقال عوام أهل العلم في أهل الذمة: يسبون، ثم يصيبهم المسلمون بعد: إنهم لا يسترقون، ويرون إلى ذمتهم، هذا قول النخعي، والشعبي، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي.

    وقال عمر بن عبد العزيز، والليث بن سعد: يفدى أسيرهم.

    ج ٤ ص ١٢٨