٢٩ - باب وجوب فكاك الأساري من أيدي المشركين

٦ فقرات، ج ٤ ص ١٢٧

  1. (ح ٨٧٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني.

    ج ٤ ص ١٢٧
  2. (ح ٨٧٦) وروينا عنه أنه كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفكوا عانيهم بالمعروف.

  3. (ح ٨٧٧) وفادى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - برجل من العدو برجلين من المسلمين.

    ج ٤ ص ١٢٨
  4. م ١٩٢٠ - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: واعلموا أن كل أسير من أسرى المسلمين، إن فكاكه من بين مال المسلمين.

  5. وروينا عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي بن أبي طالب عن فكاك الأسير قال: يعني على الأرض التي تقاتل عنها.

  6. وممن كان يرى فك الأسارى عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وإسحاق.