٣٩ - باب أمان الذمي

٤ فقرات، ج ٤ ص ١٣٧

  1. م ١٩٣٨ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز.

    ج ٤ ص ١٣٧
  2. كذلك قال الأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  3. وكذلك نقول، لأن في قوله: "يجير عليهم أدناهم" دلالة على أن من كان من غيرهم لا يجير عليهم.

  4. وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: إذا غزا مع المسلمين، فإن شاء الإمام أجاز وإن شاء رده إلى مأمنه.