٤٠ - باب أمان الصبي

فقرتان، ج ٤ ص ١٣٧

  1. م ١٩٣٩ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الصبى غير جائز.

    ج ٤ ص ١٣٧
  2. كذلك قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    ج ٤ ص ١٣٨