مسألة

فقرتان، ج ٤ ص ١٤٢

  1. م ١٩٤٧ - واختلفوا في المشرك يخرج إلينا بأمان، ثم يسلم، فغزا المسلمون تلك الدار، فأصابوا أهله، وماله: فكان مالك، والليث بن سعد يقولان: أهله وماله فيء للمسلمين.

    ج ٤ ص ١٤٢
  2. ومن قول الشافعي: لا سبيل عليه ولا على ماله.

    وقال النعمان: يترك ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه وولد صغير، وما كان من أرضه أو داره فهو فيء.