٤٨ - باب المستأمن يسرق أو يقذف أو يزني

٤ فقرات، ج ٤ ص ١٤٢

  1. م ١٩٤٨ - واختلفوا في المستأمن يسرق، أو يقذف، أو يزني، أو يصيب بعض الحدود، فكان الشافعي يقول: "ما كان من حق الله لا حق للآدميين

    ج ٤ ص ١٤٤وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم يكون في دار الحرب، فزنا هناك وحرج، فأقر به، لم يحد لأنه زنا حيث لا يجري عليه أحكام المسلمين.

    ج ٤ ص ١٤٢
  2. م ١٩٥٠ - وقال النعمان في الحربي يسلم في دار الحرب فيدخل رجل مسلم فيقتله في دار الحرب عمداً أو خطأً، لا شيء عليه، إلا أن عليه في الخطأ الكفارة.

  3. وفي قوله الشافعي: إذا علمه مسلماً، فعليه القود إن شاء ورثة المقتول، أو الدية.

  4. وبه نقول.