٤٨ - باب المستأمن يسرق أو يقذف أو يزني
٤ فقرات، ج ٤ ص ١٤٢
- ج ٤ ص ١٤٢
م ١٩٤٨ - واختلفوا في المستأمن يسرق، أو يقذف، أو يزني، أو يصيب بعض الحدود، فكان الشافعي يقول: "ما كان من حق الله لا حق للآدميين
ج ٤ ص ١٤٤وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم يكون في دار الحرب، فزنا هناك وحرج، فأقر به، لم يحد لأنه زنا حيث لا يجري عليه أحكام المسلمين.
-
م ١٩٥٠ - وقال النعمان في الحربي يسلم في دار الحرب فيدخل رجل مسلم فيقتله في دار الحرب عمداً أو خطأً، لا شيء عليه، إلا أن عليه في الخطأ الكفارة.
-
وفي قوله الشافعي: إذا علمه مسلماً، فعليه القود إن شاء ورثة المقتول، أو الدية.
-
وبه نقول.