٦٦ - باب الحربية تسبى وزجها أويسبأ أحدهما قبل صاحبه

٣ فقرات، ج ٤ ص ١٦٢

  1. م ١٩٧١ - واختلفوا في الحربية تسبى فقالت طائفة: السبى يقطع العصمة بينهن وبين أزواجهن، هذا قول مالك، وسفيان، والشافعي،

    ج ٤ ص ١٦٣وأبي ثور، وحجتهم في ذلك قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية.

    ج ٤ ص ١٦٢
  2. (ح ٩٠١) وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، وذكرنا ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .

  3. وروينا ذلك عن ابن عباس، وقال النعمان: إذا سبيت المرأة ثم سبي بعدها زوجها بيوم وهي في دار الحرب، أنها على النكاح [١/ ١٨٩/ألف] .

    وقال الأوزاعي: ماداما في المقاسم فهما على النكاح، وإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما واتخذها لنفسه، أو زوجها من غيره بعدما يستبرئها بحيضته.

    قال أبو بكر: بحديث أبي سعيد أقول.