٦٧ - باب الواقع على جارية من السبي

فقرة واحدة، ج ٤ ص ١٦٣

  1. م ١٩٧٢ - واختلفوا في الرجل من الجيش يقع على جارية من السبى، فكان مالك يقول: عليه الحد، وقال أبو ثور: كذلك إذا كان عالماً بأن هذا لا يحل، وقال الأوزاعي: كان من سلف من علمائنا

    ج ٤ ص ١٦٤يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة، وتقوّم هى فتكون من الذي وطيها, ويلحق ولده به.

    وقال النعمان: ندرأ عنه الحد، ويؤخذ منه العهد، والجارية وولدها في الغنيمة، ولا يثبت نسب الولد، وكان الشافعي يقول: "إن لم تحمل أخذ منه عقرها، وردت في المغنم، وإن كان جاهلاً نهى، ولو كان عالماً عذر، ولا حد، وإن علم حصته رفع عنه من المهر بقدر حصته، وإن حملت تقوم عليه تكون أم ولد له.

    ج ٤ ص ١٦٣