٦ - باب اليمين بالمدينة عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -

فقرتان، ج ٤ ص ٢١٦

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٩٤١) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من حلف على منبري هذا ولو

    على سواك أخضر تبوأ مقعده من النار.

    قال أبو بكر:

    ج ٤ ص ٢١٧م ٢٠٢٩ - وقد تكلم الناس في اليمين عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان مالك يقول: يحلف على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة دراهم، ويحلف قائما عندي أبين، والأمان في القسامة، وفي الدماء، واللعان، والحقوق التي تكون بين الناس ليس يحلف أحد عند منبر إلا منبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولا أرى أن يحلف على المنبر على أقل من ثلاثة دراهم.

    وقال الشافعي: من ادعى مالا أو ادعى قبله فكانت يمينا نظر، فإن

    كان [١/ ٢٠١/ب] عشرين دينارا فصاعدا، فإن كان بالمدينة حلف على منبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

    وقالت طائفة: لا يجب اليمين في مكان بعينه، ولكن الحاكم يستحلف من وجب عليه اليمين في مجلسه، هذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.

    ج ٤ ص ٢١٦
  2. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر بمن أنهم من عمال سليمان بفلسطين، أن يحملوا إلى الصخرة، يستحلفوا حولها.

    وقال مالك: يحلف الناس بغير المدينة في مسجد الجماعات لتعظيم ذلك، وقال الشافعي: وإن كان بيت المقدس أحلفناه في موضع الحرمة من مسجدها، وأقرب المواضع من أن يعظم، قياسا على