٧ - باب الاستحلاف على المصحف

فقرتان، ج ٤ ص ٢١٧

  1. قال أبو بكر: لم نجد خبرا يوجب الاستحلاف على المصحف وإنما يجب الاستحلاف بالله.

    ج ٤ ص ٢١٧
  2. م ٢٠٣٠ - وحكى الشافعي أنه رأى مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف، وقيل لمالك: هل يستحلف عند الصحف؟ قال: بل يستحلف في المسجد، وقال يستحلف قائما.

    وقال الشافعي: رأيت حكامنا يستحلفون قائما، وقال أصحاب الرأي لا يستقبل القاضي بالذي يستحلفه القبلة، ولا يدخله المسجد، حيث ما حله فهو مستقيم، وقال مالك: لا يجلب إلى المدينة للأيمان من بعد، إلا في الدماء، والأيمان في القسامة.

    وقال الشافعي: لا يجلب أحد من بلد به حاكم لحق إلى مكة، والمدينة، ويحكم عليه حاكم بلده.

    ج ٤ ص ٢١٨