٨ - باب استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة

٥ فقرات، ج ٤ ص ٢١٨

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٩٤٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جعل البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه.

    ج ٤ ص ٢١٨
  2. دخل في ذلك الأخيار، والأشرار، ومن علم بينة وبين المدعى معاملة، أو لم يعلم.

  3. م ٢٠٣١ - وقد اختلفوا في هذه المسأله، فكان الشافعي، وأصحابه، وأصحاب الحديث، ولا أظنه إلا قول أصحاب الرأي يقولون بظاهر الحديث.

  4. وقد روينا عن القاسم بن محمد أنه قال: إذا ادعى الرجل الفاجر، على الرجل الصالح الشيء، يرى الناس أنه باطل، ولم يكن بينهما معاملة: أن لا يستحلف له.

    ج ٤ ص ٢١٩
  5. وذكر مالك عن جميل بن عبد الرحمن الموزن أنه حضر عمر بن عبد العزيز قضاء بنحو من ذلك. قال مالك بعد ذكره حديث جميل: وذلك الأمر عندنا.

    قال أبو بكر: الأول أولى [١/ ٢٠٢/ألف] .