٤ - باب شهادة الوالد لولده والولد لوالده

٨ فقرات، ج ٤ ص ٢٦٩

  1. م ٢١٤١ - واختلفوا في الشاهد يكون بالصفة التي ذكرناها، غير أنه والد للمشهود له، أو ولد: فأبطل شهادته بعضهم لبعض، الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، والنعمان.

    ج ٤ ص ٢٦٩
  2. وأجازت طائفة شهادة الوالد لولده، والولد لوالده لظاهر قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال إسحاق، والمزني، وأبو ثور.

    ج ٤ ص ٢٧٠
  3. وأجاز إياس بن معاوية شهادة رجل لابنه، وذكر الزهري قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} الآية قال: فلم يكن منهم في سلف المسلمين بها والد لولده، ولا ولد لوالده، ولا أخ لأخيه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، إذا رضى شهادتهم (١) قال: ثم دخل الناس بعد هذا فنزلت: "شهادتهم" .

    قال أبو بكر: وبهذا نقول اتباعا لظاهر الكتاب، ولإيجاب الله القيام بحقه في عباده فيما فرض لبعضهم على بعض، ولقوله: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} الآية، ولا يجوز أن يتهم شاهد، ولا يجوز أن يظن المرء بأخيه إلا خيرا.

  4. (ح ٩٦٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وقال: "إياكم والظن فإنه أكذب الحديث" .

  5. م ٢١٤٢ - وقال الشعبي: لا تجوز شهادة ابن لأبيه وتجوز شهادة الأب لابنه.

    وقال الحسن: تجوز شهادة الولد لوالده، ولا تجوز شهادة الوالد لولده.

    ج ٤ ص ٢٧١
  6. وقد روينا عنهما غير ذلك.

  7. م ٢١٤٣ - ولا تجوز شهادة الجد لولد ولده، ولا شهادة الرجل لجده في قول الشافعي، والكوفي، وابن القاسم صاحب مالك.

  8. وشهادتهم قول الآخرين [١/ ٢١٥/ب] جائزة.