٥ - باب شهادة الأخوة والأخوات والقرابات بعضهم لبعض

٤ فقرات، ج ٤ ص ٢٧١

  1. م ٢١٤٤ - أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه، جائزة إذا كان عدلاً.

    ج ٤ ص ٢٧١
  2. روينا هذا القول عن ابن الزبير، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. م ٢١٤٥ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي شهادة العم، والخال جائزة.

  4. وكذلك تجوز شهادة الرجل لابنه وابنه من الرضاعة.

    وقال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب، وتجوز في الحقوق.

    قال أبو بكر: وكقول ابن الزبير ومن وافقه أقول.