٦ - باب شهادة الزوج لزوجته والمرأة لزوجها

٣ فقرات، ج ٤ ص ٢٧٢

  1. م ٢١٤٦ - واختلفوا في شهادة الزوج لزوجته، والمرأة لزوجها فأجاز ذلك الحسن البصري، والشافعي، وأبو ثور.

    ج ٤ ص ٢٧٢
  2. وأجاز شريح شهادة رجل لامرأته.

    وقال النخعي، والشعبي، ومالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق: لا تجوز شهادة واحد منهما لصاحبه.

  3. وفيه قول ثالث: وهو إجازة الرجل لامرأته، ورد شهادة المرأة لزوجها هكذا قال الثوري.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية، ولا نعلم حجة توجب استثناء الزوج، والزوجة من جملة الأئمة.