١٤ - باب شهادة الأجير والصديق والوكيل

٥ فقرات، ج ٤ ص ٢٨٠

  1. م ٢١٥٨ - كان شريح يقول: لا تجوز شهادة الأجير لمن استجاره، وبه قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: لا تجوز شهادة الأجير لمن استجار فيما يتولى قبضه الأجير، وشهادته جائزة له فيما لا يتولاه الأجير، ولا يلي قبضه، وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.

    ج ٤ ص ٢٨٠
  2. م ٢١٥٩ - وشهادة الوكيل لمن وكله بمنزلة شهادة الأجير.

  3. م ٢١٦٠ - فأما شهادة الصديق لصديقه، فذلك جائز في قول الشافعي، وأبي ثور.

  4. وبه نقول.

  5. م ٢١٦١ - وقال مالك في شهادة الود للرجل المصاحب له، يصله، ويعطف عليه، لا أرى شهادته جائزة له، وإذا كان لا يناله معروفه، فإن شهادته جائزة.

    قال أبو بكر:

    م ٢١٦٢ - إذا كان الرجل مهاجرا لرجل لغير معنى يحب أن يهجره لذلك المعنى، فشهد عليه بشهادة، فتلك غير مقبولة لأنه غاص:

    ج ٤ ص ٢٨١(ح ٩٧٣) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" .

    وقال مالك: إذا كانت هجرته معروفة، فلا شهادة له.