١٥ - باب شهادة الأخرس

فقرتان، ج ٤ ص ٢٨١

  1. م ٢١٦٣ - واختلفوا في شهادة الأخرس.

    ج ٤ ص ٢٨١
  2. فكان مالك يقول: إذا كانت إشارته فشهادته تجوز، وطلاقه يجوز إذا كتبه بيده، وذكر المزني أن هذا قياس قول الشافعي.

    وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادته.

    وقال الثوري: إذا سئل المريض عن المشي فأومأ برأسه، أو بيده، فليس بشيء حتى يتكلم.

    قال أبو بكر: شهادته جائزة إذا كانت إشارته تفهم استدلالا:

    (ح ٩٧٤) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - صلى وهو جالس وهم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، لما فهموا عنه إشارته.