٢٦ - شهادة النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد

٣ فقرات، ج ٤ ص ٢٩٣

  1. قال الله جل ذكره: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية.

    ج ٤ ص ٢٩٣
  2. م ٢١٨٦ - وأجمع أهل العلم على أن القول بظاهر كتاب الله، وعلى أن شهادتهن جائزة مع الرجال في الديون، والأموال.

  3. م ٢١٨٧ - وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود، هذا قول الشعبي، وابن المسيب، والنخعي، والحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، وربيع، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.