٢٧ - باب شهادة النساء في الطلاق والنكاح

٣ فقرات، ج ٤ ص ٢٩٣

  1. م ٢١٨٨ - واختلفوا في شهادة النساء في النكاح والطلاق.

    فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهن في ذلك، هذا قول النخعي، والزهري، ومالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وبه قال ربيعة.

    وقال الحسن البصري، وابن المسيب: لا تجوز شهادتهن في الطلاق.

    ج ٤ ص ٢٩٣
  2. وأجاز شهادتهن مع الرجل في الطلاق، والنكاح الشعبى، وجابر بن زيد، والثوري.

  3. وأجاز إياس بن معاوية شهادة رجل وامرأتين في طلاق، وبه قال إسحاق، وأصحاب الرأي، وقال عطاء نحو ذلك في النكاح.