١٠ - باب ميراث اللقيط

فقرتان، ج ٤ ص ٣٩٤

  1. م ٢٣٨٨ - أكثر أهل العلم يقولون: اللقيط حر هكذا قال الشعبي، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٤ ص ٣٩٤
  2. وبه نقول، وذلك لأن أصل الناس الحرية، إلا أن يسترق أهل دار الحرب، وليس يخلو اللقيط من أحد أمرين، إما أن يكون حراً ولا رق عليه، [[أو] ] يكون ابن أمة قوم، فليس لمن التقطه أن يسترقه.

    ج ٤ ص ٣٩٥وقال إسحاق من بين أهل العلم: ولاء اللقيط للذي التقطه، واحتج فيه بحديث لا يثبت، وبحديث أبي جميلة عن عمر أنه قال: هو حر، ولاءه ونفقته من بيت المال.

    قال أبو بكر: أبو جميلة هو رجل مجهول، لا تقوم بحديثه حجة.