١١ - باب الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه
٤ فقرات، ج ٤ ص ٣٩٥
- ج ٤ ص ٣٩٥
قال أبو بكر:
م ٢٣٨٩ - اختلف أهل العلم في المولى المعتق يموت، ولا يدع إلا مولاه الذي أعتقه، فكان إسحاق، وسليمان بن داؤد، وأبو خيثمة يقولون: يرثه، وقد روي معنى قولهم عن عمر بن الخطاب [١/ ٢٤٨/ألف] وكان أحمد يجيز أن يقول بحديث عوسجة عن ابن عباس، وأصحاب الرأي، ولا يورثون المولى من أسفل.
-
وقد احتج بعض القائلين بالقول الأول:
(ح ١٠٢٧) بحديث ابن عباس أن رجلاً مات، فلم يجد له وارثا فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه إلى مولى أعتقه الميت.
-
(ح ١٠٢٨) وبأن في الحديث: أن الولاء لحمة كلحمة النسب.
-
فكان نسبا، كان القياس أن يكون وارثا كما كان مورثا.