١١ - باب الوصية لبني فلان
فقرتان، ج ٤ ص ٤١٢
- ج ٤ ص ٤١٢
م ٢٤١٨ - واختلفوا في الرجل يوصي لبني فلان.
ج ٤ ص ٤١٣فقالت طائفة: هم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم، هذا قول الحسن البصري، والثوري، وإسحاق وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: الثلث للذكور من ولده دون الإناث.
قال أبو بكر:
م ٢٤١٩ - وإذا وصى بثلثه لولد الفلان، فالذكر والأنثى فيه سواء، هذا قول الحسن البصري، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري: إذا أوصى بثلثه لبني فلان، فإن كن بنات الصلب ليس معهن ذكر فليس لهم شيء.
-
م ٢٤٢٠ - وقال إسحاق: إذا قال: ثلثي لبنى فلان، فالإثنتان فما زاد، وإذا قال: لولد فلان، فالولد واحد فما زاد.
وقال عطاء، وأحمد، وإسحاق: إذا [[أوصى] ] لبني فلان فليس لمواليهم شيء.