١٢ - باب الوصية لأرامل بني فلان

٣ فقرات، ج ٤ ص ٤١٣

  1. م ٢٤٢١ - كان الشعبي يقول: إذا أوصى لأرامل بني حنيفة، هو للرجال والنساء من كمرة (١) حنيفة، وبه قال إسحاق، وذكر أحدهما:

    هذه (٢) الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر.

    ج ٤ ص ٤١٣
  2. وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان (١) ، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي قولين، أحدهما: أنه يعطي منهم ثلاثة فصاعداً، والآخران (٢) : لا يجوز.

    قال أبو ثور: ومن أعطى منهم جاز.

    ج ٤ ص ٤١٤
  3. وبه نقول، مثل أن يجعل ثلثه للمساكين، وهم لا يحصون.

    وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.