١٤ - باب وصية الرجل لأخوة له متفرقين
٣ فقرات، ج ٤ ص ٤١٥
- ج ٤ ص ٤١٥
م ٢٤٢٣ - وإذا أوصى الرجل لستة أخوة متفرقين، وله ابن، وابنة، فإن مات فالوصية لهم جائزة، وهي بينهم أثلاثا.
-
م ٢٤٢٤ - فإن مات الابن قبل الأب، ثم مات الأب [١/ ٢٥٣/ألف] بطلت الوصية للأخوين للأب والأم، [[لأنهم] ] صاروا ورثة مع الابنة، وكان ثلثا الثلث بين الأخوين للأب والأخوين للأم بالسواء، وهذا على قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
وبه نقول.