١٣ - باب وصية الرجل لمواليه

فقرتان، ج ٤ ص ٤١٤

  1. م ٢٤٢٢ - واختلفوا في الرجل يوصي لمواليه بثلثه، وله موالي من فوق، وموالي من أسفل.

    ج ٤ ص ٤١٤
  2. فحكى أبو ثور عن الشافعي فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقفه حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطلة.

    وقال أبو ثور: يقرع بينهما.

    وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.

    وقال ابن القاسم: هو للموالي الذين من أسفل.