١٣ - باب وصية الرجل لمواليه
فقرتان، ج ٤ ص ٤١٤
- ج ٤ ص ٤١٤
م ٢٤٢٢ - واختلفوا في الرجل يوصي لمواليه بثلثه، وله موالي من فوق، وموالي من أسفل.
-
فحكى أبو ثور عن الشافعي فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقفه حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطلة.
وقال أبو ثور: يقرع بينهما.
وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.
وقال ابن القاسم: هو للموالي الذين من أسفل.