٣٧ - باب الوصية من الرجل لأم ولده

فقرة واحدة، ج ٤ ص ٤٣٣

  1. م ٢٤٦٧ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصى لأمهات أولاده، وروى ذلك عن عمران بن حصين، وبه قال ميمون بن مهران، والزهري، ومالك، ويحيى الأنصاري، وأحمد، وإسحاق.

    وقال الحسن البصري: ما أحررت أم الولد في حياة سيدها، فهو لها، وبه قال النخعي.

    قال أبو بكر: وقياس قول الشافعي أن ما بيدها للورثة إذا مات السيد.

    ج ٤ ص ٤٣٣