الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٥٠ - كتاب الوصايا ٣٨ - باب وصية الذي لا وارث له بجميع ماله فقرتان، ج ٤ ص ٤٣٣ قال أبو بكر:م ٢٤٦٨ - واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له، يوصي بجميع ماله. ج ٤ ص ٤٣٣ فرخص في ذلك قوم، ثبت أن ابن مسعود قال ذلك، وبه قال عبيدة السلماني، والحسن البصري، ومسروق، وإسحاق.وقال أحمد: ليس له ذلك، وحكى عن ابن شبرمة أنه قال: لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث. ج ٤ ص ٤٣٤ الباب السابق٣٧ - باب الوصية من الرجل لأم ولده الباب التالي٣٩ - باب قول المريض إن من [[مرضي]] هذا فلفلان كذا