٣٨ - باب وصية الذي لا وارث له بجميع ماله

فقرتان، ج ٤ ص ٤٣٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٤٦٨ - واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له، يوصي بجميع ماله.

    ج ٤ ص ٤٣٣
  2. فرخص في ذلك قوم، ثبت أن ابن مسعود قال ذلك، وبه قال عبيدة السلماني، والحسن البصري، ومسروق، وإسحاق.

    وقال أحمد: ليس له ذلك، وحكى عن ابن شبرمة أنه قال: لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث.

    ج ٤ ص ٤٣٤