٣٩ - باب قول المريض إن من [[مرضي]] هذا فلفلان كذا

فقرة واحدة، ج ٤ ص ٤٣٤

  1. م ٢٤٦٩ - واختلفوا في الرجل يقول في وصيته: إن مت من [[مرضي] ] هذا، أو في [[سفري] ] هذا فلفلان كذا، ثم يصح من مرضه، أو يقدم من سفره.

    فقالت طائفة: إذا صح، بطلت الوصية، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال الحسن البصري، والثوري.

    وقال مالك: إن كتب كتابا، ثم صح من مرضه، وأقر الكتاب، فوصيته بحالها ما لم ينقضها، وإن قال قولا، ولم يكن كتب كتابا، ثم صح، أو قدم من سفره بطلت الوصية.

    ج ٤ ص ٤٣٤