٣٩ - باب قول المريض إن من [[مرضي]] هذا فلفلان كذا
فقرة واحدة، ج ٤ ص ٤٣٤
- ج ٤ ص ٤٣٤
م ٢٤٦٩ - واختلفوا في الرجل يقول في وصيته: إن مت من [[مرضي] ] هذا، أو في [[سفري] ] هذا فلفلان كذا، ثم يصح من مرضه، أو يقدم من سفره.
فقالت طائفة: إذا صح، بطلت الوصية، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال الحسن البصري، والثوري.
وقال مالك: إن كتب كتابا، ثم صح من مرضه، وأقر الكتاب، فوصيته بحالها ما لم ينقضها، وإن قال قولا، ولم يكن كتب كتابا، ثم صح، أو قدم من سفره بطلت الوصية.