٤٠ - باب الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي
فقرتان، ج ٤ ص ٤٣٥
- ج ٤ ص ٤٣٥
قال أبو بكر:
م ٢٤٧١ - واختلفوا في الرجل يوصي [١/ ٢٥٨/ب] لرجل بشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي.
فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع الشيء إلى ورثة الموصي، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، وأصحاب الرأي.
-
وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري.
وقال عطاء: وإذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئاً، ثم مات، فالوصية لأهل الموصى له.