٤٠ - باب الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي

فقرتان، ج ٤ ص ٤٣٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٤٧١ - واختلفوا في الرجل يوصي [١/ ٢٥٨/ب] لرجل بشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي.

    فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع الشيء إلى ورثة الموصي، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، وأصحاب الرأي.

    ج ٤ ص ٤٣٥
  2. وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري.

    وقال عطاء: وإذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئاً، ثم مات، فالوصية لأهل الموصى له.