مسألة
فقرتان، ج ٤ ص ٤٣٥
- ج ٤ ص ٤٣٥
قال أبو بكر:
م ٢٤٧٢ - واختلفوا في الرجل يقول: لفلان ولفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فكان الثوري، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: هي للحي منهما.
وقال أحمد، وإسحاق: ما للحي إلا خمسون درهما، ولا وصية للميت.
-
م ٢٤٧٣ - وقال الثوري: إذا قال: بين فلان وفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فللحي خمسون، وبه قال أحمد، وإسحاق.