٧٠ - باب الوصيين يختلفان عند من يكون المال

فقرة واحدة، ج ٤ ص ٤٥٩

  1. م ٢٥٣٧ - واختلفوا في الوصيين يختلفان عند من يكون المال.

    فقال مالك: يكون عند أعدلهما.

    وقال أصحاب الرأي: يكون عند كل واحد منهما نصفه، وإن أحبا استودعاه رجلاً، وإن أحبا كان عند أحدهما.

    ج ٤ ص ٤٥٩