٧٠ - باب الوصيين يختلفان عند من يكون المال
فقرة واحدة، ج ٤ ص ٤٥٩
- ج ٤ ص ٤٥٩
م ٢٥٣٧ - واختلفوا في الوصيين يختلفان عند من يكون المال.
فقال مالك: يكون عند أعدلهما.
وقال أصحاب الرأي: يكون عند كل واحد منهما نصفه، وإن أحبا استودعاه رجلاً، وإن أحبا كان عند أحدهما.