٧١ - باب قسم الوصي المال بين الورثة والموصي له
٣ فقرات، ج ٤ ص ٤٥٩
- ج ٤ ص ٤٥٩
م ٢٥٣٨ - كان النعمان يقول: مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة جائزة، ومقاسمة الورثة الموصي عن الموصي له لا يجوز، ولا يجوز قسمة الوصي بين الأصاغر.
وقال أصحاب الرأي: إذا قاسم الوصي الورثة، وأهل الوصية غيب، وأعطى أهل الوصية فهلك الثلثان من يدي الوصي، لم يكن
ج ٤ ص ٤٦٠للورثة أن يرجعوا على أهل الوصية بشيء؛ لأن الوصي وصى للوارث، وليس للموصى له.
-
وقال أبو ثور كما قال النعمان في قسم الوصي المال بين الصغار، وقال: وإذا كان فيهم كبار [١/ ٢٦٥/ألف] جازت قسمته، وذلك أنه يقاسم الكبار والصغار.
-
وكان الحسن بن صالح يرى أن يقسم الوصي مال اليتامى على الصغير، ولا يقسم على الكبير الغائب.