٢٠ - باب الوليين يزوجان المرأة بأمرها

٥ فقرات، ج ٥ ص ٢٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٥٨٥ - أكثر أهل العلم يقولون: إذا زوج المرأة الوليان بأمرها، فالنكاح للأول، هكذا قال الحسن، والزهري، وقتادة، وابن سيرين، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٥ ص ٢٥
  2. م ٢٥٨٦ - فإن دخل بها أحدهما ففي قول عطاء بن أبي رباح، ومالك: الذي دخل بها أولى.

    وقال قتادة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان: هي زوجة الأول، وروي هذا القول عن علي.

    وقال قتادة، والشافعي: لها مهرها على الواطئ، ولا يقربها الزوج حتى تنقضي عدتها.

    قال أبو بكر: وهذا أقول.

  3. (ح١٠٧٠) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا زوج الوليان فالأول أحق" .

    ج ٥ ص ٢٦
  4. م ٢٥٨٧ - واختلفوا في الوليين يزوجان، ولا يعلم أيهما زوج أولاً.

  5. فكان أبو ثور يقول: يفرق بينهما، والفرقة أن يقول لهما القاضي طلقاها، حتى يتبين ممن كانت زوجته، ثم يتزوجها بعد من شاءت منكما.

    وقال الثوري: يخيرها السلطان لكل واحد منهما على تطليقه، فإن أبيا، فرق السلطان بينهما، ففرقة السلطان فرقة.

    وقال عطاء، والشافعي: النكاح باطل، وقال أصحاب الرأي: يفرق بينهما.

    قال أبو بكر: النكاح مفسوخ لاحتمال أن يكونا عقدا النكاح معاً، وقد روينا عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان: أنها تخير، فأيهما اختارت فهو زوجها.