٢١ - باب عقد الرجل نكاح امرأة على نفسه يكون هو وليها وخاطبها

٦ فقرات، ج ٥ ص ٢٦

  1. م ٢٥٨٨ - اختلف أهل العلم في الرجل يخطب المرأة وهو وليها [٢/ ٧/ب] .

    فقالت طائفة: يعقد النكاح على نفسه إذا أذنت له في ذلك ويشهد، هذا قول الحسن البصري، وبه قال مالك، وربيعه ابن أبي عبد الرحمن، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق.

    ج ٥ ص ٢٦
  2. وفيه قول ثان: وهو أنها تولي أمرها أولى الناس بها بعده، كذلك قال قتادة، وعبيد الله بن الحسن، غير أن قتادة قال: فإن تزوجها فجائز، غير أن ذلك حسن.

    ج ٥ ص ٢٧
  3. وفيه قول ثالث: وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه، روي هذا القول عن المغيرة بن شعبة، وبه قال أحمد.

  4. وفيه قول رابع: وهو أن السلطان يزوجها منه، حكى ذلك عن الشافعي.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

  5. (ح ١٠٧١) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.

  6. وللناس الإقتداء برسول الله- صلى الله عليه وسلم - في جميع أفعاله، إلا أن يخص الله عَزَّ وَجَلَّ رسوله - صلى الله عليه وسلم - بشيء، فتلك كلها قد بينها في كتابه، أو على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.