٢٢ - باب اجتماع الولاة وافتراقهم

فقرتان، ج ٥ ص ٢٧

  1. م ٢٥٨٩ - واختلفوا في المرأة يكون لها ابن، وأب فكان مالك يقول: الابن أولى بإنكاحها من الأب، وبه قال إسحاق، وحكي ذلك عن عبيد الله، وأبي يوسف.

    وقالت طائفة: الأب أولى من الابن، هذا قول الشافعي، وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها، ثم الابن، وقد حكي عن النعمان أنه قال: أيهما زوج جاز.

    قال أبو بكر: الأول أولى.

    ج ٥ ص ٢٧
  2. (ح ١٠٧٢) لأن عمر بن أبي مسلمة زوجها باذنها، من رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

    ج ٥ ص ٢٨