٥٠ - باب الزوج يعسر بالصداق

فقرتان، ج ٥ ص ٥٤

  1. م ٢٦٣٣ - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة فيعسر بالصداق، فكان الشافعي يقول: هو يخير إذا لم يكن دخل بها.

    ج ٥ ص ٥٤
  2. وقد روينا عن ابن عباس رواية هي أحسن إسناداً من الرواية الأولى، أنه قال: [[إن عفت] ] فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح، جائز، وإن أبت.

    قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأنها المالكة للشيء لا ملك لأحد معها، يدل على صحة ما قلناه قوله تبارك وتعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} .

    ج ٥ ص ٥٦