٥٠ - باب الزوج يعسر بالصداق
فقرتان، ج ٥ ص ٥٤
- ج ٥ ص ٥٤
م ٢٦٣٣ - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة فيعسر بالصداق، فكان الشافعي يقول: هو يخير إذا لم يكن دخل بها.
- ج ٥ ص ٥٦
وقد روينا عن ابن عباس رواية هي أحسن إسناداً من الرواية الأولى، أنه قال: [[إن عفت] ] فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح، جائز، وإن أبت.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأنها المالكة للشيء لا ملك لأحد معها، يدل على صحة ما قلناه قوله تبارك وتعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} .