٥٢ - باب اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستر

٦ فقرات، ج ٥ ص ٥٦

  1. م ٢٦٣٥ - اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم يخلو بها.

    فقالت طائفة: إذا غلق باباً، أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق، كذلك قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر.

    ج ٥ ص ٥٦
  2. وهذا مذهب عروة بن الزبير، وعلي بن الحسن، والزهري، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  3. وبه قال مالك: إن دخل عليها في بيتها، صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته، صدقت عليه.

    وقال طائفة (١) : لا يجب المهر إلا بالمسيس، كذلك قال شريح، والشعبى، وطاووس، وابن سيرين، والشافعي، وأبو ثور.

  4. واحتجوا بقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية.

    ج ٥ ص ٥٧
  5. وقد روي عن ابن مسعود، وابن عباس، أنهما قالا ذلك، ولا يصح ذلك عن أحد منهما.

  6. فأما حديث ابن عباس فإنما رواه ليث بن سليم، وليث [٢/ ١٥/ب] يضعف، وحديث ابن مسعود منقطع.