٧٨ - باب اختلاف الرجل وزجته في وصوله إليها بعد النكاح

٤ فقرات، ج ٥ ص ٨١

  1. م ٢٦٨٤ - واختلفوا في الرجل والمرأة يختلفان في الوطيء [٢/ ٢٢/ألف] .

    فقال كثير منهم: إن كانت بكراً أريها النساء، وإن كانت ثيباً فالقول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٥ ص ٨١
  2. وكذلك نقول، كالمولى يختلف وزوجته في الوطيء.

    ج ٥ ص ٨٢
  3. وفي هذه المسأله أقاويل سوى هذا، أحدها: إنا ننظر امرأة لها حظ وجمال تزوج منه، وتصدق من بيت المال، ويدخل عليه يسأل عنه، ويؤخذ مما تقول، روي هذا القول عن سمرة.

    وقال عطاء: يعرف ذلك بنطفته، يرميها لهم، وقال الأوزاعي: تدخل مع زوجها، وتقعد امرأتان فإذا فرغ من وطيه، نظرتا (١) في فرجها فإن كان فيه المني فهو صادق، وإلا فهو كاذب.

  4. وحكي عن مثل ذلك عن مالك.