٧٩ - باب مطالبة من وطئ مرة

٣ فقرات، ج ٥ ص ٨٢

  1. م ٢٦٨٥ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة، ويطأها مرة، ثم تطالبه بالجماع.

    فقال كثير أهل العلم: إذا وطيها مرة لم يؤجل أجل العنين، روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة، وأبي هاشم، والحسن البصري.

    ج ٥ ص ٨٢
  2. وبه قال يحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد أنه قول سفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي.

    وقال أبو ثور: إذا وطئها مرة واحدة، ثم يمسك، ورافعته، أجل لها لوجود العلة.

  3. وحكى ابن القاسم عن مالك في الرجل يكف عن امرأته من غير يمين فلا يطأها فترفع ذلك، قال: لا يترك، وذلك لم يكن له عذر حتى يطأ، أو يفرق بينهما.

    ج ٥ ص ٨٣