٨٠ - باب ما يجب لأمرأة العنين إذا اختارت فراقه

٧ فقرات، ج ٥ ص ٨٣

  1. م ٢٦٨٦ - واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين إذا اختارت فراقه.

    فقال طائفة: لها الصداق كاملاً، هذا قول عمر بن الخطاب، وروى ذلك عن المغيرة بن شعبة.

    ج ٥ ص ٨٣
  2. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، كذلك قال بالعراق، ولم أجد في الكتب المصرية، وبه قال أحمد، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

    وقال شريح، وأبو ثور: لها نصف الصداق.

    قال أبو بكر: الأول أولى بمن قلد الصحابة، والثاني أشبه بظاهر الكتاب.

  3. م ٢٦٨٧ - واختلفوا زوجة العنين إذا اختارت فراقه، فقال مالك [٢/ ٢٢/ب] ، والثوري، والنعمان وأصحابه: يكون تطليقة بائنة.

  4. وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يفسخ وليس بطلاق.

  5. وبه نقول.

  6. م ٢٦٨٨ - واختلفوا في عدة زوج العنين.

    فقالت طائفة: عليها العدة، كذلك قال عطاء، وعروة بن الزبير، ومالك، والشافعي، ولا يشبه هذا مذهبه.

    وقال أبو ثور: لا عدة عليها.

  7. وبه نقول.