٨٢ - باب الخنثى
فقرتان، ج ٥ ص ٨٥
- ج ٥ ص ٨٥
م ٢٦٩٤ - كان الشافعي يقول في الخنثى: لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
غير أن الشافعي قال: إذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء، وإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر، ويرث ويورث من حيث يبول.