٨٢ - باب الخنثى

فقرتان، ج ٥ ص ٨٥

  1. م ٢٦٩٤ - كان الشافعي يقول في الخنثى: لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٥ ص ٨٥
  2. غير أن الشافعي قال: إذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء، وإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر، ويرث ويورث من حيث يبول.