٨٣ - باب الإحصان
٤ فقرات، ج ٥ ص ٨٥
- ج ٥ ص ٨٥
م ٢٦٩٥ - واختلفوا في الزوجة الذمية هل تحصن المسلم أم لا؟.
-
فقال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، [٢/ ٢٣/ألف] والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور: إذا دخل عليها فهو محصن.
- ج ٥ ص ٨٦
وفيه قول ثان: وهو أن لا تحصنه، هذا قول مجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
-
(ح ١٠٨٨) وذلك لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - رجم يهودياً ويهودية، ولم يرجمهما إلا بعد الإحصان.