٨٣ - باب الإحصان

٤ فقرات، ج ٥ ص ٨٥

  1. م ٢٦٩٥ - واختلفوا في الزوجة الذمية هل تحصن المسلم أم لا؟.

    ج ٥ ص ٨٥
  2. فقال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، [٢/ ٢٣/ألف] والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور: إذا دخل عليها فهو محصن.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن لا تحصنه، هذا قول مجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

    ج ٥ ص ٨٦
  4. (ح ١٠٨٨) وذلك لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - رجم يهودياً ويهودية، ولم يرجمهما إلا بعد الإحصان.