١٠٩ - باب نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب
٣ فقرات، ج ٥ ص ١٠٨
- ج ٥ ص ١٠٨
م ٢٧٤٠ - واختلفوا في المفقود بين الصفين، فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين.
وقال الأوزاعي: إذا فقد ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا، ولا أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن.
ج ٥ ص ١٠٩وقال مالك: ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت.
-
وجعل أبو عبيد حكمه حكم امرأة المفقود، وبه قال أبو الزناد.
-
والجواب في هذه عند الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي كجوابهم في امرأة المفقود.