١٠٩ - باب نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب

٣ فقرات، ج ٥ ص ١٠٨

  1. م ٢٧٤٠ - واختلفوا في المفقود بين الصفين، فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين.

    وقال الأوزاعي: إذا فقد ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا، ولا أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن.

    ج ٥ ص ١٠٩وقال مالك: ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت.

    ج ٥ ص ١٠٨
  2. وجعل أبو عبيد حكمه حكم امرأة المفقود، وبه قال أبو الزناد.

  3. والجواب في هذه عند الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي كجوابهم في امرأة المفقود.