١١٠ - باب تخيير المفقود عند قدومه بين امرأته وبين صداقها إن قدم بعد النكاح

٤ فقرات، ج ٥ ص ١٠٩

  1. م ٢٧٤١ - واختلفوا في المفقود يقدم، وقد نكحت [٢/ ٢٩/ألف] ، امرأته.

    فقال عمر بن الخطاب: يخير بين زوجته وبين أن يأخذ صداقها، وروي ذلك عن عثمان، وعلي.

    ج ٥ ص ١٠٩
  2. وبه قال عطاء، والحسن، وخلاس بن عمرو (١) ، والنخعي، وأحمد، وإسحاق.

  3. وفي قول الثوري، والشافعي، وأهل الكوفة: هي زوجة الأول.

  4. وفيه قول ثالث: وهو أن الزوج الأول لا حق له فيها، ولا يخير إذا جاء وقد تزوجت، هذا قول مالك.