٢ - باب الرضاعة التي يقع بها التحريم

٧ فقرات، ج ٥ ص ١١٨

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٠٩٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إنما الرضاعة من المجاعة.

    ج ٥ ص ١١٨
  2. ودل على صحة هذا القول، قوله تبارك وتعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} الآية فدل ذلك على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين.

  3. م ٢٧٥٩ - وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موافقة لهذا القول.

  4. روينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وأم سلمة.

  5. وهذا نقول.

  6. وليس تخلو قصة سالم أن تكون منسوخاً، أو خاصاً لسالم، كما قالت أم سلمة، وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بالخاص، والعام، والناسخ، والمنسوخ، أعلم؟.

    ج ٥ ص ١١٩
  7. وممن مذهبه أن لا رضاع إلا ما كان في حال الصغر، مالك، والثوري، وأهل العراق، والأوزاعى، والشافعي وأصحابه، وأبو عبيد ومن تبعه.