٣ - باب توقيت الحولين في الرضاعة

٥ فقرات، ج ٥ ص ١١٩

  1. م ٢٧٦٠ - واختلف أهل العلم فيما يحرم عن الرضاع في الحولين وبعدهما.

    فقالت طائفة: ما كان في الحولين فهو يحرم، ولا يحرم ما كان بعد الحولين كذلك قال ابن عباس، وروي عن ابن مسعود.

    وقال [٢/ ٣١/ب] الزهري، وقتادة: لا رضاع بعد الفصال.

    ج ٥ ص ١١٩
  2. وممن قال لا رضاع بعد الحولين، الشعبي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور.

  3. وقد اختلف فيه عن مالك فقال في الموطأ: كقول هؤلاء.

  4. وحكى عنه ابن القاسم أنه قال: الرضاع الحولين، والأيام بعد الحولين، وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع شهراً أو شهرين، أو ثلاثة فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبث.

  5. وفيه قول ثالث: حكي عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لظاهر قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} الآية.

    ج ٥ ص ١٢٠