٣ - باب وجوب الجمعة على المسافر

٤ فقرات، ج ٢ ص ٨٤

  1. م ٤٨٩ - قال كثير من أهل العلم: لا جمعة على المسافر، كذلك قال ابن عمر،

    ج ٢ ص ٨٥وعمر بن عبد العزيز، وطاؤس، وعطاء، وهو قول مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٢ ص ٨٤
  2. وروينا علي بن أبي طالب أنه قال: ليس على المسافر جمعة.

  3. وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمّع.

  4. وأقام عبد الرحمن بن سمرة بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمّع. وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد (١) الجمعة، وقد اختلف فيه عنه.

    قال أبو بكر: وصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، دليل على أن لا جمعة على المسافر.