٤ - باب الخروج إلى السفر يوم الجمعة

٥ فقرات، ج ٢ ص ٨٥

  1. م ٤٩٠ - اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر يوم الجمعة.

    فقالت طائفة: لا بأس به ما لم يحضر الوقت، كذلك [١/ ٢٢/ألف] قال الحسن البصري، وابن سيرين، ومالك.

    وقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر.

    ج ٢ ص ٨٥
  2. وروى عن أبي عبيدة: أنه خرج في بعض أسفاره يوم اجمعة ولم ينتظر الصلاة.

    ج ٢ ص ٨٦
  3. وقد روينا عن ابن عمر، وعائشة، وابن المسيب، ومجاهد، أخباراً تدل على كراهية الخروج يوم الجمعة في الصلاة.

  4. وكان الشافعي يستحب أن لا يخرج يوم الجمعة بعد الفجر وقال: إذا زالت الشمس فلا يسافر أحدٌ حتى يصلي الجمعة.

    وقال أحمد، وإسحاق: لا يعجبنا ذلك.

  5. وسئل الأوزاعى: عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته قال: فليمض.

    قال أبو بكر: له أن يسافر ما لم يحضر الوقت.