١٥ - باب نكاح حرة وأمة في عقد

٤ فقرات، ج ٥ ص ١٣١

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٧٨٢ - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: في الرجل يتزوج حرة وأمة في عقد، يثبت نكاح الحرة، ويبطل نكاح الأمة، وروي ذلك عن الحسن البصري.

    ج ٥ ص ١٣١
  2. وبه نقول.

  3. وكان مالك يقول كما قال هؤلاء.

  4. ومرة قال: إذا علمت الحرة بذلك، فلا خيار لها، وإن لم تعلم فلها الخيار.

    قال أبو بكر: كما قال الثوري ومن وافقه، أقول.