١٦ - باب نكاح الأمة اليهودية والنصرانية

٤ فقرات، ج ٥ ص ١٣١

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٧٨٣ - واختلفوا في نكاح الأمة اليهودية والنصرانية، فكره ذلك كثير من أهل العلم، هذا قول الحسن البصري، والزهري، ومكحول.

    ج ٥ ص ١٣١
  2. وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ويحيى الأنصاري، والليث بن سعد، والشافعي.

    وقال مجاهد: لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية.

  3. وفيه قول ثان: روينا عن ابن ميسرة أنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.

    ج ٥ ص ١٣٢
  4. وحكي عن أصحاب الرأي أنهما أجازوا نكاح الأمة اليهودية والنصرانية.