١٦ - باب نكاح الأمة اليهودية والنصرانية
٤ فقرات، ج ٥ ص ١٣١
- ج ٥ ص ١٣١
قال أبو بكر:
م ٢٧٨٣ - واختلفوا في نكاح الأمة اليهودية والنصرانية، فكره ذلك كثير من أهل العلم، هذا قول الحسن البصري، والزهري، ومكحول.
-
وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ويحيى الأنصاري، والليث بن سعد، والشافعي.
وقال مجاهد: لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية.
- ج ٥ ص ١٣٢
وفيه قول ثان: روينا عن ابن ميسرة أنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.
-
وحكي عن أصحاب الرأي أنهما أجازوا نكاح الأمة اليهودية والنصرانية.